responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 356
وصلاته وسلامه دوما على ... مولى السيادة والرسالة والحسب
والآل والأصحاب من نالوا العلا ... بشهود بدر المصطفى فخر العرب
فشريف أم سيد لكنه ... دون الذي وافاه شرف من أب
في قول جمع وهو مختار الأميـ ... ـر وقال بعض بالتساوي وانتسب
لمصاحب النعمان غير محمد ... والفرع يحوي ما لأصل من نسب
هذا الذي قد شمت في فتوى الجها ... بذة الكرام عليهم رحمات رب
قد قاله المفتي بمذهب مالك ... حالا محمد عابد نال الأرب
(فائدة) محل قولهم السلف ينزهون ويفوضون في كل نص أوهم التشبيه؛ فيقولون في الوجه وجها لا كالوجوه، ولا يؤولونه بالذات بخلاف الخلف، إذا لم يضطروا للتأويل وإلا فهم يؤولون كالخلف، فقد ذكر البخاري في صحيحه عند تفسير قوله تعالى من آخر سورة القصص:} كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ {أن وجهه بمعنى ذاته، وقال أهل الحديث: إنه تفسير ابن عباس فهذا تأويل وقع من بعض السلف، وهو ابن عباس لداعي اضطراره هنا للتأويل إذ يلزم على عدمه دخول اليد والرجل والعين التي ثبتت لله تعالى بالنص تحت عموم ما قبل، ألا وهو:} كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ {وهو بديهي البطلان، أفاده بعض أفاضل العصر.
(فائدة) مما يبطل قول البعض بعدم جواز نداء الأموات والاستغاثة بهم ما أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه بسند رجاله ثقات: أن خالد بن الوليد لما حاصر مسليمة مع بني حنيفة، جعل يعتزي ويقول: وامحمداه. اهـ فتنبه أفاده بعض أفاضل العصر.

[مسألة]
في المدونة سوق الهدي لغير مكة ضلال، أي لما فيه من تغيير معالم الشريعة، قال الأمير: والبدنة في معنى الهدي، لقوله تعالى:} وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ {قال الدسوقي والدردير وبعث حيوان منذور بلفظ بعير أو خروف أو ذبيحة أو استصحابه، أو بعث لحمه لمن نذر له من نحو ولي ليذبح عنده، ويهدي ثوابه له ضلال أيضا على المشهور، ومذهب المدونة قال في التوضيح: لأن في بعثه شبها بسوق الهدي، وقد علمت أن سوق الهدي لغير مكة من الضلال، ومقابل المشهور ما لمالك في الموازية، وبه قال أشهب من جواز بعثه أو استصحابه؛ لأن إطعام المساكين بأي بلد طاعة، قال الدردير: ولا يضر قصد زيارة ولي واستصحاب

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست